سميح دغيم

48

موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي

في جزئياته الكثيرة وهو لا يفيد اليقين ، فإنّه ربما كان حال ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ ( ل ، 30 ، 10 ) - الدليل والمدلول إما أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني أو لا . إذا استدللنا بشيء على شيء فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني أو لا يكون . والأوّل على قسمين ، لأنّه إمّا أن يستدلّ بالعامّ على الخاصّ وهو القياس في عرف المنطقيين أو بالعكس وهو الاستقراء . وأمّا الثاني فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر إلّا إذا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما ، فيستدلّ بثبوت الحكم في إحدى الصورتين على أنّ المناط هو المشترك ، ثم يستدلّ بذلك على ثبوته في الصورة الأخرى وهو القياس في عرف الفقهاء ، وهو في الحقيقة مركّب من القسمين الأولين . ( مح ، 45 ، 22 ) - إمّا أن يستدلّ بالعام على الخاص وهو القياس في عرف المنطقيين أو بالعكس وهو الاستقراء . ( مح ، 45 ، 22 ) - الاستقراء المظنون - هو إثبات الحكم في كلّ ، لثبوته في بعض جزئيّاته . ( محص 2 ، 217 ، 8 ) - إن الاستقراء دلّ على أنّ المطلوب بالذات هو اللّذة والسرور ، والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهما ، والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن ، والمهروب عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليهما . ( مفا 1 ، 85 ، 9 ) استقراء تام - إنّ الاستقراء التام يدلّ على أنّا لا يمكننا أن نتصوّر أمرا من الأمور إلّا من طرق أمور أربعة : أحدها الأشياء التي أدركناها بإحدى هذه الحواس الخمس ، وثانيها الأحوال التي ندركها من أحوال أبداننا كالألم واللذّة والجوع والعطش والفرح والغمّ ، وثالثها الأحوال التي ندركها بحسب عقولنا مثل علمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان ، ورابعها الأحوال التي يدركها العقل والخيال من تلك الثلاثة ، فهذه الأشياء هي التي يمكننا أن نتصوّرها وأن ندركها من حيث هي هي ، فإذا ثبت هذا وثبت أنّ حقيقة الحق سبحانه وتعالى مغايرة لهذه الأقسام ، ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق . ( مفا 1 ، 113 ، 8 ) استكان - ما وزن استكان ؟ الجواب استفعل من السكون ، أي انتقل من كون إلى كون . كما قيل استحال إذا انتقل من حال إلى حال ، ويجوز أن يكون افتعل من السكون أشبعت فتحة عينه . ( مفا 23 ، 114 ، 9 ) استمتاع - الاستمتاع في اللغة الانتفاع ، وكل ما انتفع به فهو متاع ، يقال : استمتع الرجل بولده ، ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتّع بشبابه . ( مفا 10 ، 48 ، 14 ) استنابة - الاستنابة : إثبات مكنة التصرّف لغيره بإقامته مقام نفسه ، فيما إليه . ( ك ، 61 ، 7 ) استنباط - الاستنباط في اللّغة الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن